الحصفكي
356
الدر المختار
لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام أهل الاسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الاسلام ) درر . وهذا ثابت في نسخ المتن . ساقط من نسخ الشرح ، فكأنه تركه لمجئ بعضه ووضوح باقيه . باب العشر والخراج والجزية ( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن ( وما أسلم أهله ) طوعا ( أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا